قائد فرقة kkusa المدير العام
عدد الرسائل : 197 العمر : 27 الموقع : الكويت العمل/الهواية : طالب- بلاي ستيشن-رسم-كرة قدم وسلة وجري المزاج : طيب ومؤدب الاوسمه : اعلام الدول : احترام قوانين المنتدى : عدد المخالفات : 0\7 من اين علمت عن المنتدى؟؟ : الخبرة : المهنه : الهوايه : دعاء : نقاط : 47507 السٌّمعَة((الشكر)) : 0 تاريخ التسجيل : 19/08/2008
بطاقة الشخصية مرئي للجميع: (100/100)
| موضوع: الحج العدد [5] الأربعاء 03 ديسمبر 2008, 9:26 am | |
| إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: "يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحاً إني بما تعملون عليم".
اعلم أخي الحاج أن سلعة الله وهي الجنة غالية، وأن الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، ولا تنال الجنة ولا الحجة المبرورة إلا بالمال الحلال الطيب، فإذا أردت أن يكون حجك مبروراً، وسعيك مشكوراً، وذنبك مغفوراً، وعملك مقبولاً فلا تحجن إلا بمال حلال لا حرمة فيه ولا شبهة.
لقد ورد في ذلك حديث فيه مقال1 ينهى ويحذر من الحج بالمال الحرام، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من أمَّ هذا البيت من الكسب الحرام شخص في غير طاعة الله، فإذا أهلَّ ووضع رجله في الغرز أوالركاب وانبعثت به راحلته قال: لبيك اللهم لبيك؛ ناداه منادٍ من السماء: لا لبيك ولا سعديك، كسبك حرام، وزادك حرام، وراحلتك حرام، فارجع مأزوراً غير مأجور، وأبشر بما يسوءك؛ وإذا خرج الرجل حاجاً بمال حلال، ووضع رجله في الركاب، وانبعثت به راحلته، قال: لبيك اللهم لبيك؛ ناداه منادٍ من السماء: لبيك وسعديك، قد أجبتك، راحلتك حلال، وثيابك حلال، وزادك حلال، فارجع مأجوراً غير مأزور، وأبشر بما يسرك".
ã
مذاهب أهل العلم فيمن حج أواعتمر بمال حرام
ذهب أهل العلم في ذلك ثلاثة مذاهب، هي:
1. لا تجزئ هذه الحجة عن حجة الإسلام وعمرته، وهذا مذهب مالك وأحمد.
2. تجزئ ويغرم المال الحرام، هذا إن لم يكن يعلم وقت حجته وعمرته أن ماله حرام، أولم يعلم الحكم وعلم بعد ذلك، وهذا مذهب الجمهور، أبي حنيفة، والشافعي، وبعض المالكية.
3. يجزئ ولا يُقبل، وهذا القول كالمذهب الأول، لأن العبرة بالقبول، فما قيمة الإجزاء من غير قبول؟!
أقوال أهل العلم في ذلك
قال الونشريسي المالكي رحمه الله: (وسئل ابن محرز عمن أراد الحج بمال طيب الكسب، وله ضيعة كانت يد السلطان عليها، وشهد عدول على السماع من الثقات وغيرهم أن بني عبيد2 غصبوها لأجدادهم وصارت لهم الآن بالشراء أوالميراث، هل هي شبهة يتحرى لأجلها؟
فأجاب: الحج قربة، فلا ينفق فيه إلا الطيب من الكسب، فقد روي عنه في الحديث صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من حج بمال حرام فقال لبيك، نودي: لا لبيك ولا سعديك، فارجع مأزوراً غير مأجور"، فأما الضيعة التي كانت يد السلطان عليها وثبت فيها ما ذكر فليس في هذا ما يخشى، وليحج بغلتها وثمنها إن بيعت.
وقال كذلك:
وسئل بعضهم عمن حج بمال حرام، أترى ذلك مجزياً عنه، ويغرم المال لأصحابه؟ فأجاب: أما في مذهبنا3 فلا يجزئه4، وأما في قول الشافعي فذلك جـائز، ويرد المـال، ويطيب له حجه5 . انتهى.
فإذا قلنا بالإجزاء، فمذهب جماعة من المالكية والشافعية عدم القبول، منهم القرافي والقرطبي من أصحابنا ـ المالكية ـ والغزالي والنووي من الشافعية، قال برهان الدين: ورأيت في بعض الكتب عن مالك رحمه الله عدم الإجزاء، وأنه وقف في المسجد الحرام في الحج ونادى: أيها الناس، من عرفني فقد عرفني، ومن لم يعرفني فأنا مالك بن أنس، من حج بمال حرام فليس له حج؛ أوكلام هذا معناه.
إلى أن قال:
وقال ابن القاسم: قال مالك رحمه الله: لا بأس أن يحج بثمن ولد الزنا، وفي كتاب الطراز للقاضي أبي الدعائم سند بن عنان المالكي المصري: إذا حج بمال مغصوب ضمنه وأجزأه حجه، وهذا قول الجمهور.
وعن أحمد بن حنبل: لا يجزئه وحجه باطل.
قلت: وأنشد بعضهم في هذا المعنى لبعض الحنابلة، وهو من القول بالموجب:
يحجون بالمال الذي يجمعونه حراماً إلى البيت العتيق المحرم
ويزعم كل أن تحط رحالهـم تُحَـطُّ و لكن فوقهم في جهنم).6
وقال الإمام النووي الشافعي رحمه الله: (إذا حج بمال حرام، أوراكباً دابة مغصوبة أثم وصح حجه، وأجزأه عندنا، وبه قال أبو حنيفة ومالك7 والعبدري، وبه قال أكثر الفقهاء، وقال أحمد: لا يجزئه، ودليلنا أن الحج أفعال مخصوصة، والتحريم لمعنى خارج عنها).8
وقال الشيخ عبد الله البسام حفظه الله وهو يتحدث عن فضل الحج والعمرة: (كما ينبغي أن يعد لحجه وعمرته نفقة طيبة حلالاً، فإن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيباً، فإن حج بمال حرام من غير غصب أوربا، عالماً بذلك وقت حجه، لم يصح حجه، وإن كان وقت أداء الحج أوالعمرة لا يعلم عن حرمته، فحجه وعمرته صحيحان، وأما المال الحرام فيخرجه بعينه إن كان موجوداً أومثله إلى صاحب الحق، أويتصدق به، ومثله المكتسب من الربا).9
قلت: ليس فيما قال النووي حجة ولا دليل على الإجزاء غير المصحوب بالقبول، وهذا كله لمن لم يعلم بحرمة ماله عند أداء النسك.
ã
من حج أواعتمر بمال حلال وآخر فيه شبهة أومن كسب خسيس
من حج بمال حلال وآخر مشبوه، عليه أن يتخلص من المال المشبوه بإنفاقه على الفقراء والمساكين، وأن لا يدخل منه شيء في نسكه، ولا في إحرامه، ولا في تنقله، ولا في أكله وشربه وهديه، فإن فعل ذلك أجزأه حجه وعمرته، وتقبل منه إن شاء الله، أما ما أنفقه من المال المشبوه فليس فيه ولا أجر المناولة، فقط يكسب التخلص منه، ولكن يؤجر على ما تصدق به من مال من كسب خسيس، والله أعلم.
أقوال العلماء
قال الونشريسي رحمه الله: (ووجد التادلي بخط الشيخ الفقيه الصالح أبي إسحاق إبراهيم بن يحيى المعروف بابن الأمين الشنقيطي من تلامذة ابن رشـد على ظهـر شـرحه لكتاب الموطـأ ما نصه: قال أحمد بن خالد، قال ابن وضاح: يستحب لمن حج بمال فيه شبهة شيء أن ينفقه في سفره، وما يريد من حوائجه، ويتحرى أطيب ما يجد، فينفقه من حين يحرم بالحج فيما يأكل ويلبس من ثياب إحرامه وشبه هذا، ورأيته يستحب هذا ويعجبه.. وذكره عن بعض السلف).10
وقال ابن مفلح رحمه الله: (وفي "الرعاية الكبرى" يكره كسب الحجام، والفصد ونحوه، وعسب الفحل، والماشطة ونحوها، والنائحة، والبلان11، والمزين، والجرائحي، والصائغ، والصباغ، والحداد، وقيل: البيطار، ونحو ذلك.
وروى الخلال أن امرأة ماشطة جمعت مالاً من ذلك فجاءت إلى أبي عبد الله12، وقالت: أريد الحج؛ فقال أبو عبد الله: لا يحج به، وليس هاهنا أحل من الغزل.
وذكر بعضهم أن أحمد سئل عن كسب الماشطة13 أتحج منه؟ قال: لا، غيره أطيب منه.
وقال المروذي: سمعت امرأة تقول: جاءت امرأة إلى أبي عبد الله من هؤلاء اللاتي يمشطن، فقالت: إني أصل رأس المرأة بقرامل14 وأمشطها، أترى أن أحج مما أكتسب؟ فقال: لا، وكره كسبها، لنهي15 النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: قال ابن عقيل: ويكره تعمد الصنائع الدنيئة مع إمكان ما هو أصلح منها).16
هذا لمن لم يجد غير هذه المهن، وإن كانت جميع المهن مباحة، وقد تتعين في بعض الأحيان، لكن من وجد مهنة طيبة فعليه أن لا يتعمد المهن الخسيسة من أجل أن مردودها وعائدها أكبر.
فكسب الماشطة، والمزين، والحجام، ونحوهم حلال، ولكنه ليس بطيب، فمن كان له مال كسبه من غير هذه المهن فعليه أن يحج ويعتمر منه، وينفق هذا المال في معايشه، والله أعلم.
ã
الخلاصة
الذي يترجح لدي من مذاهب وأقوال أهل العلم السابقة الآتي:
1. أن من حج أواعتمر بمال حرام يعلم حرمته قبل الشروع في الحج حجه وعمرته مردودان عليه، ولا يجزيان عن حج وعمرة الإسلام.
2. أن من حج بمال حرام وهو لا يعلم أن ماله هذا حرام عند قيامه بالحج والعمرة أن حجه صحيح وعليه أن يتخلص من هذا المال، من عينه إن وجد أوما يعادله.
3. أن الجهل بعدم قبول وإجزاء الحج والعمرة بمال حرام لا ينفع، لأن من أوجب الواجبات لمن أراد الحج والعمرة تعلم ما لا يصح الحج إلا به، ويعلم مفسداته ومحظوراته.
4. إذا تبين له بعدما شرع في الحج أن بعض ماله حرام أوبه شبهة أومن كسب خسيس فعليه أن يتخلص منه برده إلى أصحابه أوبالتصدق به إن لم يعلم أصحابه أوتعذر رده إليهم أوإلى ورثتهم.
ã
من أمثلة المال الحرام
على سبيل المثال لا الحصر ما يأتي:
1. المال المسروق، والمغصوب، والمنتهب، وما نيل عن طريق الرشوة، والمكوس، ونحوها.
2. كسب المرابين والعاملين في المؤسسات الربوية.
3. كسب الخمارين، والذين يزرعون، ويتاجرون، ويروجون للمخدرات والمسكرات بأنواعها المختلفة.
4. المال المكتسب من زراعة التبغ، أوبيعه، أوالاتجار فيه: السجائر، والتمباك، والقورو، ونحوها.
5. كسب المصورين للأنفس، وليس للمستندات والوثائق، لأن الله إذا حرم شيئاً حرم ثمنه.
6. كسب الفنانين، والموسيقيين، والممثلين ونحوهم.
7. المال المكتسب من البيوع المحرمة، كبيع العِينَة ونحو ذلك | |
|